[٢] في المطبوع: «وقيل في المائة» وهو خطأ، وما جاء في الأصل الذي بين يدي موافق لما عند الذهبي في «العبر» (١/ ١٢٧) . [٣] في الأصل: «عامر بن سعيد» وهو تحريف وأثبت ما في المطبوع. [٤] هو سمرة بن جندب الفزاري، المتوفى في أول سنة ستين، رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم خبره باختصار في المجلد الأول من كتابنا هذا ص (٢٧٠) فراجعه. [٥] قال ابن الأثير: القسامة بالفتح: اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدّم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، ولا يكون فيهم صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتّهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدّعون استحقّوا الدية، وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية. «النهاية» (٤/ ٦٢) . [٦] قلت: وذلك في حديث طويل فيه الكثير من الفوائد والآداب، رواه البخاري رقم (٦٨٩٩) في الدّيات: باب القسامة، ومسلم رقم (١٦٦٩) في القسامة، ويحسن بالقارئ الرجوع إليه.