للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الأهدل: نقله المنصور عن الكوفة إلى بغداد ليولّيه القضاء فأبى، فحلف عليه ليفعلنّ، فحلف أن لا يفعل، وقال أمير المؤمنين أقدر مني على الكفّارة، فأمر به إلى الحبس.

وقيل: إنه ضربه.

وقيل: سقاه سمّا لقيامه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن [١] فمات شهيدا.

وقيل: إنه أقام في القضاء يومين ثم اشتكى ستة أيام ومات.

وكان ابن هبيرة قد أراده على القضاء في الكوفة أيام مروان الجعديّ فأبى، وضربه مائة سوط وعشرة أسواط، كل يوم عشرة، وأصرّ على الامتناع، فخلّى سبيله.

وكان الإمام أحمد، إذا ذكر ذلك ترحّم عليه. انتهى.

وقد قال في «الأشباه والنظائر» [٢] : لما جلس أبو يوسف- رحمه الله- للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة، أرسل إليه أبو حنيفة رجلا فسأله عن خمس مسائل:

الأولى: قصّار جحد الثوب وجاء به مقصورا، هل [٣] يستحق الأجر أم لا؟ فأجاب أبو يوسف: يستحق الأجر. فقال له الرّجل: أخطأت، فقال: لا يستحق، فقال: أخطأت، ثم قال له الرّجل: إن كانت القصارة قبل الجحود استحقّ، وإلا فلا.

الثانية: هل الدخول في الصّلاة بالفرض أم بالسّنّة؟ فقال: بالفرض،


توفي بمصر ولأبي حنيفة ست سنين، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (١/ ٢٧٠) .
[١] تقدم التعريف به في الصفحة السابقة التعليق رقم (٢) .
[٢] «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص (٥١٢- ٥١٣) بتحقيق الأستاذ الفاضل محمد مطيع الحافظ، طبع دار الفكر بدمشق. وما بين حاصرتين في القصة استدركته منه.
[٣] في الأصل، والمطبوع: «أهل» وأثبت لفظ «الأشباه والنظائر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>