للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو نوى أخذ الوديعة لنفسه لم يضمن بذلك على الصحيح، إلا أن يتصل بنيته نقل من الحرز (١).

وقال ابن سريج (٢): "يضمن بمجرد النية" (٣) ولو نوى ألا يردها وقد طلبها المالك ففيه هذا الخلاف، وقيل: يضمن قطعًا، واختاره الماوردي (٤). وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل، ففتح رأس الصندوق ليأخذ الثوب، ثم بدا له (٥)، فيه الوجهان (٦). إِلي غير ذلك من الصور المشبهة لهذا.


(١) الحرز، قال فيه صاحب المصباح: - "الحرز: المكان الذى يحفظ فيه والجمع (أحراز) مثل حمل وأحمال" المصباح المنير (١/ ١٢٩). ولكل مال حرز يناسبه، وقد ذكر الفقهاء أحراز الأموال بالتفصيل.
(٢) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادى.
وهو شيخ الشافعية في عصره، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق، يقول أبو إِسحاق الشيرازى: "وكان يقال له الباز الأشهب، وولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني".
تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وسمع الحديث عن جماعة.
من مصنفاته: الودائع، وتصنيف على مختصر المزني، وكتاب في الرد على ابن داود في القياس.
توفي رحمه الله ببغداد سنة ٣٠٦ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٠٨)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٥١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢١)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٠).
(٣) بحثت عن هذا القول في كتاب (الودائع) لابن سريج فلم أجده، وأقرب شيء له ما نصه: - "إن طولب بالوديعة فأنكر، ثم أقر وادعى أنها هلكت لم يصدق، وكان عليه غرمها؛ لأنه بالإِنكار قد أخرج نفسه من حد الأمانة". الودائع: ورقة (٧٦ / ب).
(٤) انظر: الإقناع (١١٣).
(٥) أى ظهر له أن لا يأخذه.
(٦) المتقدمان فيمن نوى أخذ الوديعة لنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>