(٢) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادى. وهو شيخ الشافعية في عصره، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق، يقول أبو إِسحاق الشيرازى: "وكان يقال له الباز الأشهب، وولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني". تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وسمع الحديث عن جماعة. من مصنفاته: الودائع، وتصنيف على مختصر المزني، وكتاب في الرد على ابن داود في القياس. توفي رحمه الله ببغداد سنة ٣٠٦ هـ. انظر: طبقات الفقهاء (١٠٨)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٥١)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢١)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٠). (٣) بحثت عن هذا القول في كتاب (الودائع) لابن سريج فلم أجده، وأقرب شيء له ما نصه: - "إن طولب بالوديعة فأنكر، ثم أقر وادعى أنها هلكت لم يصدق، وكان عليه غرمها؛ لأنه بالإِنكار قد أخرج نفسه من حد الأمانة". الودائع: ورقة (٧٦ / ب). (٤) انظر: الإقناع (١١٣). (٥) أى ظهر له أن لا يأخذه. (٦) المتقدمان فيمن نوى أخذ الوديعة لنفسه.