للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قصد الخيانة في اللقطة (١)، هل يقوم مقام الخيانة حتى يصير ضامنًا؟ فيه الوجهان في الوديعة.

ومنها: إِذا أحيا أرضًا (٢) [بنية] (٣) جعلها مسجدًا فبمجرد النية صارت مسجدًا، ولا تحتاج إِلى لفظ كما في الوقف، قاله الماوردى (٤).

ومنها: لو اشترى شاة (٥) بنية التضحية أو الإهداء، صارت كذلك: عند أبي حنفية (٦) ومالك (٧)، وفي التتمة (٨) وجه


(١) أى نية الخيانة فيها، فالقصد هو النية.
(٢) إِحياء الأرض، هو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بإحياء الموات، والموات هو الأرض التي ليس لها مالك، وللإحياء أسباب متعددة منها الزراعة والبناء ونحو ذلك.
وليس هذا مقام تفصيل هذا الموضوع.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذت من المجموع المذهب: ورقة (٢٤/ أ).
(٤) قاله في كتاب الوقف من الحاوي، أما في الإقناع فقد قال عن الوقف: - "ولا يصير بالنية وقفًا". الإقناع (١١٩).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا: (شيا). ولعل الصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب.
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٢). وعنده فرق بين شراء الفقير والغني، فالفقير إِذا اشتري شاة بنية أن يضحي بها صارت بذلك واجبة، وأما الغني فليس كذلك؛ لأن الأضحية واجبة عليه بإِيجاب الشرع ابتداء.
(٧) ذكر ابن جزى أن الأضحية تتعين بالنية على خلاف في المذهب - يعني المالكي - وذكر ابن عبد البر: أن الأضحية لا تجب عند مالك إِلا بالذبح خاصة، إِلا أن يوجبها بالقول قبل ذلك. انظر: قوانين الأحكام الفقهية لابن جزى (٢١١)، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (١/ ٤١٨، ٤١٩).
(٨) التتمة: كتاب في الفقه الشافعي الله المتولي أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابورى المتوفى سنة ٤٧٨ هـ. قال ابن هداية الله الحسيني: - "وصنف (التتمة) تلخيصًا من (إِبانة) =

<<  <  ج: ص:  >  >>