للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتجدد فيه الشفعة (١).

وبقيت أيضًا مسائل:

إحداها (٢): إذا جاز له نكاح الأمة بشرطه، وكانت لكافر، هل يجوز؟

فيه وجهان، الصحيح: الجواز. وينعقد الولد مسلمًا تبعًا لأبويه، وينعقد على ملك الكافر (٣) قهرًا كالإرث، ثم يؤمر بإِزالة ملكه عنه.

الثانية: إذا وطئ الأبُ جاريةَ الولد، واستولدها؛ فإِنه لا فرق بين المسلم والكافر الذمي (٤)، فيثبت الاستيلادُ على الأظهر وان كان المستولِدُ ذميًا والابنُ مسلمًا وكذلك أمته (٥)، ويقدرُ دخولها في ملكه (٦) قهرًا كالإرث، ثم يكون حكمها حكم


(١) المسألة المتقدمة حصل فيها بعض التصرف. ونصها عند ابن الوكيل هو: - "وترك ثامنة، وهي: إِذا قلنا: الإقالة فسخ. فهل ينفذ التقايل؟ فيه خلاف الرد بالعيب.
وتوجيه الجواز مشكل؛ فإِن التمليك فيه اختياري غير مستند إِلى سبب.
ولعل المحاملي لم يترك هذه المسألة إلَّا لكونه رأى الإقالة تجعل العقد كأنه لم يكن، ولذلك لم تثبت به الشفعة، فهو كالاستدامة" الأشباه والنظائر: ورقة (١٢٧/ ب).
أقول: ومعنى الكلام المتعلق بالمحاملي: أن المحاملي كان يتحدث عن المسائل التي يثبت فيما تملك الكافر للعبد المسلم ابتداء. فلعله ترك المسألة التي ذكرها ابن الوكيل لكونه يرى أن الإِقالة تجعل العقد كأنه لم يكن، ومن ثم لم يحصل للكافر تملك العبد المسلم ابتداء.
(٢) المسألة التالية استدركها زين الدين ابن الوكيل ابن أخي الشيخ صدر الدين ابن الوكيل وذلك في الأشباه والنظائر: ورقة (١٢٨/ أ).
(٣) تبعًا لأمة.
(٤) ذكر ذلك النووي في: روضة الطالبين (٧/ ٢١٠).
(٥) يعني: وَأَمَة الابنِ مسلمةً.
(٦) يعني: ملك الأدب المستولِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>