للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم] (١) الولد للذمي إِذا أسلمت عنده، إِذْ يُحَال بينهما، ويؤمر بالنفقة عليها إِلى أن يعتقها أو تموت (٢).

الثالثة: إِذا كان بين مسلمٍ وكافرٍ عبدٌ مشترك (٣) فاعتق الكافر نصيبَه، وهو موسر، فإِنه يقوم عليه نصيب شريكه ويسرى العتق إِليه، سواء قلنا يقع العتق بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة؛ لأن هذا ملك قهري. ذكرها البغوى (٤).

الرابعة: إِذا أُوْصِيَ له به (٥)، وقلنا: تملك الوصية بمجرد الموت، فإِنها تدخل في ملكه كالإرث. كذا عدها المتولي زائدة على ما تقدم (٦).

والذي جزم به الماوردى: أنه إن أسلم الموصَى له قبل موت الموصي ثبتت الوصية، وإلا فلا. وحكاه العمراني وجهًا.

الخامسة: إِذا أصدقها الذميُّ عبدًا، ثم أسلم العبد في يد المرأة، ثم وجد الزوج بها


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد دل عليه الكلام اللاحق، ونص عليه العلائي فقال: - "ثم يكون حكمُها حكمَ أمِ الولد للذمي" المجموع المذهب: ورقة (٥٠/ ب).
(٢) كذا في النسختين، وفي المجموع المذهب: ورقة (٥٠/ ب) وردت الكلمة هكذا (يموت)، ولعل ما في المجموع المذهب هو الصواب، وذلك لأنها تعتق بموته. وذلك شأن أمهات الأولاد.
(٣) وذلك العبد مسلم.
(٤) ذكرها البغوى في التهذيب، ج ٤: ورقة (١٩١/ أ).
وذكرها النووي نقلًا عن البغوي، وذلك في المجموع (٩/ ٣٥٣). وذكرها صدر الدين بن الوكيل نقلًا عن البغوى، وذلك في الأشباه والنظائر: ورقة (١٢٨/ أ).
(٥) أي: أوصي للكافر بعبد مسلم.
(٦) هذه المسألة ذكرها المتولي في التتمة، ج ٤: ورقة (٤٤ / أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>