للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيبًا، ففسخ النكاح، فإِنه يرجع العبد إِلى ملكه. كما مَرَّ في نظائره.

السادسة: إِذا طلقها قبل الدخول، بعدما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع إِليه نصفه ويؤمر بإِزالته (١).

السابعة: إِذا أسلمت المرأة قبل الدخول، وقد أسلم العبد أيضًا، فإِنه يرجع إِلى ملك الزوج، لسقوط مهرها، إِذ (٢) الفرقة من جهتها. والله أعلم.

وجه استثناء جميع هذه الصور من القاعدة؛ لأن منها: ما لا تتحقق المفسدة فيه، كالمستعقَب للعتق. ومنها: ما تندفع المفسدة فيها بالأمر بإِزالة ملكه عنه. ويَعِنُّ (٣) من ذلك: ما (٤) إِذا اشترى الكافر عبدًا كافرًا من مسلم، ثم أسلم العبد قبل قبضه، هل يبطل البيع؟

في وجه: نعم، كمن اشترى عصيرًا فتخمر قبل قبضه. والأصح: أنه لا يبطل، وينصب القاضي من يقبض العبد ويزيل الملك فيه.

وأما بيع السلاح من أهل الحرب فكذلك أيضًا لا يصح على المذهب الصحيح (٥) لما فيه من المفسدة بتمكينهم منه.

وكذا بيعُ العصيرِ ممن يُتَحَقَق منه اتخاذه خمرًا. أو السلاح ممن يقطع به الطريق (٦)


(١) هكذا في المخطوطة، وفي المجموع المذهب: ورقة (٥١/ أ): - "ويؤمر بإِزالة الملك فيه".
(٢) ورد في المخطوطة (إِذا). والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٣) هكذا قرأت هذه الكلمة، وهي غير واضحة تمامًا.
(٤) المسألة التالية ذكرها النووي في المجموع (٩/ ٣٤١).
(٥) ذكر ذلك النووي في المجموع (٩/ ٣٤٦).
(٦) نهاية الورقة رقم (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>