للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصحاب هذه الطريقة (١).

فإِن كانت الصلاتان من يومين، فإن تخالفتا فهو كما لو كانتا (٢) من يوم، وإن كانتا متفقتين ففيه الوجهان، فعلى قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات. وعلى قول الجمهور: يصلى كل خمس. بتيمم، فيلزمه تيممان.

ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب.

ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع (٣).

ومؤنة الوزن في الثمن الذى في الذمة على المشترى لذلك (٤). وفي الصيرفى (٥) وجهان في الحاوى (٦).

ومنها: إِذا أكرى دابة للركوب فعليه الإكاف (٧)، والبرذعة (٨)،


(١) أى طرية ابن الحداد.
(٢) وردت في المخطوطة بدون الألف الأخيرة هكذا (كانت).
(٣) ولا يتم تسليم ذلك المبيع إلا بالكيل.
(٤) أى لأن عليه تسليم الثمن، ولا يتم تسليم ذلك الثمن إلا بالوزن.
(٥) المراد بالصيرفي هنا: النَّقّاد، وهو من يُميّز الدراهم ويخرج الزيف منها.
انظر: لسان العرب (٩/ ١٩٠)، (٣/ ٤٢٥).
(٦) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٤٥٤).
(٧) قال الشربيني: "الإكاف: بكسر الهمزة أشهر من ضمها، ويقال أيضا: الوكاف بكسر الواو، وهو ما تحت البردعة، وقيل نفسها، وقيل ما فوقها لا مغني المحتاج (٢/ ٥٨).
وبناء على التعريف التالي للبردعة يترجح أن الإكاف هو ما فوق البردعة.
(٨) قال ابن منظور: "البرذعة: الحلس الذى يلقى تحت الرحل، والجمع البراذع، وخص بعضهم به =

<<  <  ج: ص:  >  >>