للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: "هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ".

===

وبلبس خاتمه وسواره وطوقه مثلًا (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في علة النهي: لأنه (هو) أي: ما ذكر من لبس الديباج واستعمال الذهب حاصل (لهم في الدنيا و) خاص (لنا) استعمالهما (في الآخرة).

قال السندي: (هو) أي: الذهب (لهم) أي: للكفرة؛ بمعنى: أنهم ينتفعون به، لا بمعنى: أنه يباح لهم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة وكتاب اللباس، باب الأكل في إناء مفضض، باب الشرب في آنية الذهب، باب افتراش الحرير، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب الشرب في إناء الذهب والفضة، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية الشرب في إناء الذهب والفضة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزينة، باب ذكر النهي عن لبس الذهب.

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس.

وفي "التحفة": ومعنى قوله: (وقال: هو لهم) أي: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو) أي: استعمال ما ذكر (لهم) أي: للكفار (في الدنيا، ولكم في الآخرة) أي: ليس المراد بقوله: "هو لهم في الدنيا" إباحة استعمالهم له، وإنما المعنى: هم الذين يستعملونها مخالفة لحكم المسلمين، وكذا قوله: (ولكم في الآخرة) أي: تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويمنع أولئك الكفار؛ جزاء لهم على معصيتهم باستعماله، قاله الإسماعيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>