"صحيحه" في مواضع، وأحمد في "المسند"، قال الحافظ في "الفتح": (أقربهما) أي: أشدهما قربًا.
وقيل: الحكمة فيه: أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة.
وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست بواجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبًا.
قال الحافظ: وفي هذا الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى .. أولى، وفيه تقديم العلم على العمل.
قال: واختلف في حد الجار: فجاء عن علي رضي الله تعالى عنه: من سمع النداء .. فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد .. فهو جار.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها حد الجار: أربعون دارًا من كلّ جانب، وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" مثله عن الحسن، وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعًا:"إلا إن أربعين دارًا جار"، وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب:(أربعون عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه).
قال الحافظ: وهذا يحتمل كالأولى، ويحتمل: أن يريد التوزيع، فيكون من كلّ جانب عشرة. انتهى من "الفتح"(١/ ٤٦٣).
(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر .. فليكرم ضيفه) والضيف: القادم على القوم النازل بهم، ويطلق الضيف على الواحد والجمع، ويجمع أيضًا على أضياف وضيوف وضيفان، والمرأة ضيف وضيفة، وأضفت الرجل وضيفته؛ إذا