للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ، فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.

===

تصريح منه بعدم الإذن، ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ} (١)، وبه يظهر أن الرجل إذا لَمْ يأذن له صاحب البيت لشغل أو نحوه .. فليس للزائر أن يسخط على صاحب البيت ولا أن يضيق بذلك ذرعًا؛ لأنه يمكن أن يكون في حالة لا يتيسر له فيها الخروج، أو إكرام الزائر، وليس للإنسان أن يُكْرِهَ الآخرَ على لقائِه.

(قال) أبو موسى: (فقال) لي عمر: والله (لتأتيني على هذا) الاستئذان الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم (ببينة) أي: بشاهد يشهد لك على قول الرسول ذلك الاستئذان (أو لأفعلن) لك العقوبة والتعزير على كذبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو سعيد الخدري: (فأتى) أبو موسى (مجلس قومه) أي: مجلس قوم أبي سعيد الخدري" وهم الأنصار ومتحدثهم (فناشدهم) أي: فناشد أبو موسى وسأل بالله قوم أبي سعيد - وهم الأنصار - أن يشهدوا له عند عمر بهذا الحديث على أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (فشهدوا) أي: شهد قوم أبي سعيد الخدري بهذا الحديث عند عمر (له) أي: لأبي موسى بأنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (فخلى) عمر بن الخطاب (سبيله) أي: سبيل أبي موسى؛ أي: تركه ولم يتعرض له بالعقوبة على كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه تبين صدقه في ذلك الحديث، وقول ابن ماجة في روايته: (أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن له) يناقض رواية مسلم: (أتيت بابه فسلمت عليه ثلاثًا).


(١) سورة النور: (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>