للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٥) -٣٧١٩ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

===

وفي هذا الحديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، كذا قال النووي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة، ومسلم في كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب في التناجي، والترمذي في كتاب الأدب، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٧٥) -٣٧١٩ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني؛ مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (١٢٧ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وسند هذا الحديث من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>