للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ .. فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ .. فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ"،

===

والنصرة والنصيحة؛ مثل ما لو كان هو الأمير .. لكان يحب أن يجاء له به. انتهى.

قال النووي: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة، فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزمه ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. انتهى منه.

(ومن بايع إمامًا) أي: عاهده على الإمامة له (فأعطاه) في بيعته (صفقة يمينه) أي: صفحة كفه في معاهدته والتزام طاعته (وثمرة قلبه) أي: صدق نيته في بيعته؛ يعني: بايعه بيده، وأحبه بقلبه .. (فليطعه ما استطاع) وقدر على طاعته فيه؛ والمعنى: فيما استطاع فيه حسًّا وشرعًا.

قال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط، بل لا بد فيها من الضرب باليد؛ كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} (١).

ولكن ذلك للرجال فقط؛ على ما يأتي، ولا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة؛ فإنها من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النية والنصيحة، والصفقة في الأصل: الضرب بالكف على الكف؛ وهو التصفيق، وقد تقدم في كتاب الصلاة.

(فإن جاء) وظهر رجل (آخر ينازعه) أي: ينازع الأول ويخاصمه ويعارضه في الإمامة .. (فاضربوا عنق) ذلك (الآخر) ومعناه: ادفعوا الثاني؛ فإنه خارج


(١) سورة الفتح: (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>