القوم) المتضاربين في الإثم والظلم (إذًا) - بالتنوين - أي: إذا أخذت سيفك ووضعته على عاتقك وضربت به الناس.
قال ابن الملك رحمه الله: قوله: "شاركت" لتأكيد الزجر عن إراقة الدماء، وإلا .. فالدفع واجب. انتهى.
قال القاري: والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلمًا، إن لم يترتب عليه فساد، بخلاف ما إذا كان العدو كافرًا؛ " فإنه يجب الدفع مهما أمكن. انتهى منه.
(ولكن ادخل بيتك) هاربًا ممن يطلبك (قلت) له صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ فإن دخل) علي ذلك الطالب لي في (بيتي؟ ) وفي نسخة: بناء (دخل) للمفعول على أن النائب الظرف، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: فـ (إن خشيت أن يبهرك) - بفتح الهاء - أي: يغلبك (شعاع السيف) أي: بريقه ولمعانه، وهو كناية عن إعمال السيف .. (فألق) أي: فارم (طرف ردائك على وجهك) أي: لئلا ترى السيف ولا تفزع ولا تجزع؛ أي: فغطِّ وَجْهكَ حتى يقتلك.
والمعنى: لا تحاربهم وإن حاربوك، بل استسلم نفسك للقتل.
(فيبوء) أي: يرجع ذلك القاتل (بإثمه) أي: بذنبه الخاص به (و) بـ (إثم) قتله لـ (ك) إلى ربه (فيكون من أصحاب النار) أي: من الملازمين لها في الآخرة إن استحل قتلك فيما إذا كان مسلمًا، أو بقدر ذنب قتلك وذنب نفسه إن لم يستحل.