الدين الفرار من الفتن، وأبو داوود في كتاب الملاحم والفتن، باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث أبي هريرة بحديث آخر لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٥) - ٣٩٢٥ - (٥)(حدثنا محمد بن عمر بن علي) بن عطاء بن مقدم (المقدمي) - بالتشديد على صيغة اسم المفعول - البصري، صدوق، من صغار العاشرة. يروي عنه:(عم).
(حدثنا سعيد بن عامر) الضُّبَعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة - أبو محمد البصري، ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ربما وهم، من التاسعة، مات سنة ثمان ومئتين (٢٠٨ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو عامر الخزاز) - بمعجمات - صالح بن رستم - بضمتين بينهما مهملة ساكنة - المزني مولاهم البصري، صدوق كثير الخطأ، من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (١٥٢ هـ). يروي عنه:(م عم)، وقال الأثرم عن أحمد: صالح الحديث، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال أبو داوود الطيالسي: حدثنا أبو عامر الخزاز وكان ثقة، وقال الآجري عن أبي داوود: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال يحيى القطان - وقد روى عنه مع شدة استقصائه -: ولم أر له حديثًا منكرًا جدًّا. انتهى "تهذيب".