للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حلال بين واضح لا يخفى حله؛ كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه، وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله.

وأما الحرام البين .. فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة، والنظر إلى الأجنبية، وأشباه ذلك.

وأما المشتبهات .. فمعناه: أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء .. فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك.

قوله: (وقع في الحرام) أي: كاد أن يقع في الحرام، حالة كون ذلك الواقع في الشبهات (كالراعي) الذي يرعى المواشي (حول الحمى) أي: حول المرعى الذي حماه الملك ومنعه من الناس، حالة كون ذلك الراعي (يوشك) ويقرب (أن يرتع) ويرعى مواشيه (فيه) أي: في ذلك الحمى الذي حماه الإمام، ويمنع الناس من دخوله، ومن دخله .. أوقع عليه العقوبة، ومن احتاط لنفسه .. لا يقارب ذلك الحمى؛ خوفًا من الوقوع فيه.

(والحمى) - بكسر الحاء وبالقصر - كل موضع حظره الإمام لنفسه، ومنع الغير من الدخول فيه، وأكثر ما يستعمل في مراعي المواشي.

قوله: (يوشك) - بضم الياء وكسر الشين - مضارع أوشك الرباعي - بفتحها - وهو من أفعال المقاربة؛ ومعناه هنا: يقع في الحرام بسرعة.

و(يرتع) - بفتح التاء - مضارع رتع - بفتحها أيضًا - من باب فتح، وفتحت في المضارع؛ لوجود حرف الحلق؛ لأنه من داعي الفتح بشرطه المذكور في كتب

<<  <  ج: ص:  >  >>