للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا .. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيهِ".

===

سبحانه وتعالى بمقتضى وعده تعالى؛ فإلى بمعنى على.

وقال ابن دقيق العيد في تفسير هذه الجملة: أي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيةً وقصدًا .. فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا، ونحو هذا في التقدير قوله: (ومن كانت هجرته لدنيا) أي: لغرض دُنْيا؛ يريدُ أَنْ (يصيبها) ويَكْتَسِبَها بِالغَنيمةِ أو بعملٍ (أو) لغرضِ نكاحِ (امرأة) يريد أَنْ (يتزوجها .. فـ) جزاء (هجرته إلى ما هاجر إليه) أي: ما هاجر له من الدنيا أو المرأة؛ فـ (إلى) زائدة؛ لئلا يتحد الشرط والجزاء، فلا بد من تغايرهما. انتهى من "القسطلاني".

وقوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه" هذا تفسير يعم كل نوع من النية؛ ليتبين أن حكم كل هجرة بحسب نيتها، ولا يستلزم ذلك أن تكون الهجرة للمرأة موجبة للعقاب، وإنما المراد: أنها لا تستحق الأجر وإن كانت مباحة، ولو كانت النية مخلوطة بالقربة والغرض الدنيوي .. فالعبرة بالباعث القوي، والله أعلم.

وقال ابن دقيق العيد: إنما خصت المرأة بالذكر؛ لكون الحديث ورد في قصة مهاجر أم قيس، وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، قال: (من هاجر يبتغي شيئًا .. فإنما له ذلك؛ هاجر رجل ليتزوج امرأةً، يقال له: مهاجر أم قيس) رواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: (كان فينا رجل خطب امرأةً يقال لها: أم قيس، فابت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس).

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ١٠): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين،

<<  <  ج: ص:  >  >>