وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الرحمن المحاربي، ودرجته: أنه لا بأس به.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال): إن (أعمار أمتي) قيل: معناه: آخر عمر أمتي ابتداؤه (ما بين الستين) سنة، وما فوقها (إلى) تمام (السبعين) سنة؛ معناه: ابتداء ذلك الآخر: ستون سنة، وانتهاؤه: سبعون سنة (وأقلهم) أي: قليل منهم (من يجوز) أي: من يجاوز (ذلك) أي: سبعين سنةً.
والعمر: مدة أجلها الله تعالى لعباده في دار الفناء لا ينقص ولا يزيد. انتهى من "المبارق" كما مر.
وقوله:"وأقلهم" خبر مقدم، وقوله:"من يجوز ذلك" مبتدأ مؤخر؛ والمعنى: ومن يجاوز ذلك؛ أي: سبعين سنةً قليل فيهم؛ أي: في أمتي.
وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، هذا ما ظهر للفهم السقيم.
وهذا الحديث محمول على الغالب؛ بدليل شهادة الحال، فمنهم من لا يبلغ ستين، ومن يجوز سبعين، ذكره الطيبي (٩/ ٣٤٩).
قال السندي: وفي الحديث حذف؛ تقديره: أعمار المعمر من أمتي ما بين الستين وما فوقها إلى السبعين، ومن يجاوز السبعين قليل فيهم.
ولفظ "الترمذي مع شرحه": (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين) قيل: معناه: آخر عمر المعمر من أمتي ابتداؤه إذا بلغ ستين سنة، وانتهاؤه سبعون سنة، وقل من يجوز سبعين سنة، وهذا محمول على الغالب؛ بدليل شهادة الحال؛ فإن منهم من لا يبلغ ستين سنة، ومنهم من يجاوز سبعين، ذكره الطيبي رحمه الله تعالى.