الرابع: معناه: الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار؛ فإن الحجر يُخفف، والماء يطهره، وقد حدثني أبو مسلم المهدي، قال: من الفقه الرائق: الماء يذهب الماء؛ معناه: أن من استنجى بالأحجار .. لا يزال البول يرشح، فيجد منه البلل، فإذا استعمل الماء .. نسب الخاطر ما يجد من البلل إلى الماء، وارتفع الوسواس. انتهى كلام ابن العربي ملخصًا.
وقال الخطابي في "معالم السنن": الانتضاح ها هنا: الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتأول الانتضاح ها هنا أيضًا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء؛ ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. انتهى.
وذكر النووي عن الجمهور أن المعنى الثاني هو المراد ها هنا، وفي "جامع الأصول": الانتضاح: رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد: أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماءً؛ ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان بللًا .. ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء؛ لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة. انتهى.
قلت: والحق أن المراد بالانتضاح في هذا الحديث: هو الرش على الفرج بعد الوضوء، كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب. انتهى "تحفة الأحوذي".
قلت: فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا؛ لضعف سنده .. ففي هذا الباب أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلًا.