-صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة. روى عن: النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسكن الكوفة، ويروي عنه:(ت س ق)، وزر بن حُبيش، وعبد الله بن سلمة المرادي، وحذيفة بن أبي حذيفة، وغيرهم.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) صفوان: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا ألّا ننزع) ولا نخلع (خفافنا) لغسل الأرجل في سفرنا (ثلاثة أيام) مع لياليها، بل نمسح عليها بدلًا عن غسل الأرجل في الحدث الأصغر (إلا من) أجل (جنابة) وحدث أكبر، فنخلعها إذا أجنبنا؛ لأجل غسل الأرجل من الجنابة، فلا يُجزئ المسح على الخفين بدلًا عن غسل الرجلين في الجنابة، (لكن) نمسح على خفافنا ثلاثة أيام في السفر بدلًا عن غسل الرجلين في الحدث الأصغر، سواء كان (من غائط وبول ونوم)، ففي الحديث دليل صريح على نقض النوم الوضوء إذا كان غير ممكن مقعدته على الأرض.
قال السندي: قوله: (إلا من جنابة) أي: فمنها ننزع، ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم؛ ففي الكلام اختصار وتقدير بقرينة المقام. انتهى.
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير وحذف وزيادة، والتقدير: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا ألا ننزع خفافنا في السفر ثلاثة أيام مع لياليها من غائط وبول ونوم، لكن أمرنا أن ننزعها من جنابة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، الحديث رقم (٩٦)، ولفظه مع شرحه:(قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا) -بسكون الفاء- جمع