والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان، هذا هو المفهوم منه؛ فإنه فصل بينهما، وجعلهما شيئين، ولو كانا جوربين منعلين .. لقال مسح على الجوربين المنعلين، وأيضًا فإن الجلد في أسفل الجورب لا يُسمى نعلًا في لغة العرب، ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم، وأيضًا المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظهر القدم مع الجورب، فأما أسفله وعقبه .. فلا. انتهى كلام ابن القيم.
قال السندي: قوله: (ومسح النعلين) أولوه بأنه لبس النعلين فوق الجوربين، وقيل: مسح النعلين والجوربين جميعًا، لا أنه مسح كلًّا منهما على انفراده. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة، باب كيف المسح، رقم (٣٦٥)، والترمذي (١/ ١٦٧)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد بن حنبل في "المسند"(٤/ ٢٥٢)، والنسائي في رواية ابن الأحمر، والبيهقي في "السنن الكبرى"، قال أبو داوود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ورُوي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي.
وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا، وقال: إنه حديث منكر، ضعّفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويُروى عن جماعة أنهم فعلوه؛ أي: فعلوا تضعيف هذا الحديث، قال النووي: كل هؤلاء الذين ضعّفوا هذا الحديث لو انفرد .. قُدم على الترمذي مع