للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَتَلَهُمُ الله، أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ".

===

أي: تسببوا في قتله حيث أمروه بالاغتسال في البرد، (قتلهم الله) تعالى؛ أي: جازاهم الله على قتلهم إياه، وهذا دعاء عليهم على أمرهم إياه بالاغتسال، وفيه أن صاحب الخطأ الواضح غير معذور، (أ) فعلوا ذلك (ولم يكن شفاء العي) بالنصب على أنه خبر (يكن) مقدم على اسمه (السؤال؟ ) بالرفع اسم (يكن) مؤخر؛ أي: أقتلوه، ولم يكن سؤاله إياهم شفاء عيه وجهله؟ بل كان سؤالهم سببًا لهلاكه، كما قال بعضهم:

وصحبة الجُهَّال داء وعمى ... تزيد للقلب السقيم السقما

وفي "النهاية": العي: -بكسر العين وتشديد الياء-: الجهل، وربما يستدل به على جواز التقليد للجاهل.

قال الأوزاعي: (قال عطاء) بن أبي رباح (وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل) ذلك الرجل (جسده) أي: سائر جسده (وترك رأسه) أي: ترك من رأسه (حيث أصابه الجراح) أي: موضع جراحته، وتيمم عن موضعها .. لكفاه ذلك الغسل والتيمم في ارتفاع جنابته.

قوله: (وترك رأسه) قال السندي: أي: ومسح على خرقة فوقه وتيمم، وجواب (لو) الشرطية محذوف، كما قدرناه، ويحتمل كون (لو) للتمني فلا تحتاج إلى جواب.

قوله: (قتلوه) أسند القتل إليهم؛ لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود الجرح في رأسه؛ ليكون أدل على الإنكار عليهم (قتلهم الله) إنما قاله زجرًا وتهديدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>