وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في الطهارة، ولكن بغير هذا السياق، فراجعه.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به ثانيًا لحديث جبير بن مطعم.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث جبير بن مطعم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٢) - ٥٧٣ - (٤)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان -بتحتانية- الأزدي الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (١٩٠ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) محمد (بن عجلان) المدني القرشي مولاهم، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع)، مات في حدود العشرين ومئة، وقيل قبلها، وقيل بعدها.
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أنه (سأله) أي: سأل أبا هريرة (رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه، فقال الرجل:(كم) مرة (أُفيض) وأصب (على رأسي) ماء (وأنا جنب) عند