للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلَا إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، أَلَا وَإيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ

===

فهو الشقي في الحقيقة لا من عرض له الشقاء بعد ذلك، وهو إشارة إلى شقاء الآخرة لا شقاء الدنيا. انتهى.

(ألا إن قتال المؤمن) أي: قتله (كفر) أي: من عمل أهل الكفر؛ لأنهم أعداؤه، أو إن قتل المؤمن كفر؛ أي: سبب كفر وخروج عن الدين إن استحله، وإلا .. فهو عاصٍ بكبيرة والمفاعَلَةُ ليست على بابها، وكذا في قوله: (وسبابه) أي: سبُّ المؤمن وشتمه؛ كان قال له: يا حمار، ويا كلب، ويا لئيم .. (فسوقٌ) أي: من عمل الفسقة، أو خروج عن طريقة الدين وبميرته، فهو عاص به إن لم يستحله، وإلا .. فخروج عن الملَّة.

(ولا يحل لمسلم) أي: لا يجوز له (أن يهجر أخاه) المسلم في الكلام؛ بألا يكلمه إذا التقيا ولو بالسلام (فوق ثلاث) ليال، يفهم منه إباحة الهجر إلى ثلاث وهو رخصة؛ لأن طبع الآدمي على عدم تحمل المكروه، ثم المراد من حرمة الهجران: إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير من حقوق الصحبة والأخوة وآداب العشرة، وكذلك أيضًا بين الأجانب، وأما بين الأهل .. فيجوز إلى أكثر للتأديب؛ فقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، وكذا إذا كان الباعث أمرًا دينيًا .. فليهجره حتى ينزع من فعله وعقده ذلك؛ فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجران الثلاثة الذين تخلفوا خمسين ليلة حتى صحت توبتهم عند الله تعالى، قالوا: وإذا خاف من مكالمة أحد ومواصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه مضرة في دنياه .. يجوز له مجانبته والحذر منه؛ فرب هجر جميلٍ خير من مخالطةٍ مؤذية.

(ألا وإياكم والكذب؛ فإن الكذب لا يصلح) أي: لا يحل أو لا يوافق شأن

<<  <  ج: ص:  >  >>