وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.
(قالت) أم عطية: (لم نكن) معاشر الصحابيات (نرى) ونحسب الدم ذا (الصفرة والكدرة شيئًا) من الحيض؛ أي: لا نعتقد دمًا ذا صفرة أو كدرة أنه حيض، بل هو دم فساد واستحاضة لا نترك الصلاة ولا الصوم لأجله؛ أي: إذا وقع كل منهما في أيام الطهر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، رقم (٣٢٦)، وأبو داوود في الطهارة (١١٩)، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم (٣٠٨)، والنسائي (١/ ١٥٣) كتاب الحيض (٧)، باب الصفرة والكدرة، رقم (٣٦٨)، والدارمي.
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
قال أبو الحسن القطان: قال ابن ماجه: (قال) لنا (محمد بن يحيى) الذهلي:
(حدثنا محمد بن عبد الله) بن محمد بن عبد الملك بن مسلم (الرقاشي) - بقاف مخففة ثم معجمة - البصري ثقة، من كبار العاشرة. يروي عنه:(خ م س ق)، مات سنة تسع عشرة ومئتين (٢١٩ هـ) على الصحيح.
(حدثنا وهيب) - مصغرًا - ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلًا بأخرة، من السابعة، مات سنة خمس وستين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).