للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨) - ٦٧٤ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ. . فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ".

===

باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، والترمذي في كتاب الصلاة الوسطى، والدارمي، وأحمد.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد له بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٨) - ٦٧٤ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي.

(حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم) بن عبد الله.

(عن) أبيه (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر) بإخراجها عن وقتها المختار أو بإخراجها عن وقتها أصلًا (فكأنما وُتِر) بالبناء للمفعول؛ أي: فكأنما سُلب (أهله وماله) أي: أُخذا منه فصار وترًا؛ أي: فردًا بلا أهل ولا مال، وفي رواية أخرى (من فاتته. . .) إلى آخره، قال ابن الملك: الأظهر أن يراد به فوتها بالعمد؛ لأنه جاء في رواية البخاري: (من ترك) مكان من فاتته. انتهى.

قوله: (فكأنما وُتر أهله وماله) يقال: وترت زيدًا حقه أتره من باب وعد إذا نقصته، ومنه: (من فاتته صلاة العصر. . فكأنما وتر أهله وماله) بنصبهما

<<  <  ج: ص:  >  >>