للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا. . فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ".

===

أي: ذكروا أنا فرطنا في شأن الصلاة لأجل نومنا عنها، (فقال) قائل منهم عطف تفسير لذكروا: (ناموا) أي: نام الأصحاب، مقتضى السياق نمنا عن الصلاة (حتى طلعت الشمس، فقال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم) تهوينًا للأمر عليهم وإزالة لما لحقهم من المشقة بفوت الصلاة عنهم: (ليس في النوم تفريط) أي: تقصير.

وليس المراد: أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط؛ أي: تقصير؛ فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يفضي النوم فيه إلى فوت الصلاة مثلًا؛ كالنوم قبل العشاء، وإنما المراد: أن ما فات حالة النوم. . فلا تفريط في وقته؛ لأنه فات بلا اختيار، وأما المباشرة بالنوم. . فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة، كما قال: (إنما التفريط في اليقظة) -بفتحتين- أي: في حالة اليقظة بترك أداء الصلاة في حالتها قبل الشروع في النوم.

(فإذا نسي) وغفل (أحدكم صلاة) من المكتوبات (أو نام عنها. . فليصلها إذا ذكرها) أي: تذكر؛ فإن وقت التذكر كالوقت لها (ولوقتها) أي: أو لوقت مثلها (من) صلوات (الغد) والغد: اسم لليوم الذي بعد يومك؛ كان يقضي ظهر اليوم الفائت بعذر في وقت ظهر الغد؛ لأن الفائت بعذر النوم أو النسيان وقت قضائه موسع لا مضيق إن لم يكن فيه تفريط؛ أي: فليصلها في وقت التذكر إن أمكن، أي وقت كان ولو وقت كراهة الصلاة، أو لوقت مثلها من الغد، والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد، وألا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت آخر عادة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>