للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاخْرُجْ مَعَ بِلَالٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ

===

للاجتهاد، وكانت رؤياه هذه في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء المسجد، قال الترمذي عن البخاري: لا يُعرف له إلا حديث الأذان، وكذا قال ابن عدي، قال الحافظ: وقد وجدت له أحاديث غير حديث الأذان.

قال عبد الله بن زيد: (فـ) قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اخرج) يا عبد الله (مع بلال إلى) سطح (المسجد، فألقها) أي: ألق هذه الكلمات التي رأيتها (عليه) أي: على بلال واقرأها عليه.

وقوله: "إن صاحبكم رأى رؤيا فاخرج" فيه أنه كيف أثبت الأذان برؤيا عبد الله بن زيد مع أن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها الأحكام؟

أُجيب: بأنه جاء في رواية أبي داوود أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنها رؤيا حق إن شاء الله" وهو يفيد أنه صلى الله عليه وسلم ما عمل برؤيا رجل إلا بعد معرفته أنها حق؛ إما بوحي أو إلهام أو باجتهاد منه من حيث إنه رأى نظمًا يبعد فيه مداخل الشيطان، أو من حيث إنه ذكر نداء الناس للصلاة، وكل ذلك جائز في نفسه لا يُتوقع عليه ترتب خلل.

والحاصل: أن بناء الأحكام على رؤيا غير الأنبياء بعد معرفة نبي أنها حق مما لا ريب فيه، والثابت مما نحن فيه هو هذا لا بناء الأحكام على مجرد الرؤيا، فلا إشكال.

وقوله: "إن شاء الله" في رواية أبي داوود .. لا يُفيد الشك في كونها حقًّا عنده، بل قد يكون للتبرك وغيره، والله تعالى أعلم، ثم هذا الإشكال والحاجة إلى الجواب عنه إنما هو بالنظر إلى الابتداء، وأما بالنظر إلى البقاء .. فالتقرير يكفي ضرورة أنه لا يقرر على الخطأ، وقد قرر على الأذان. انتهى من "السندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>