للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فردًا؛ أي: مرة مرة إلا لفظ الإقامة؛ أي: إلا لفظ: قد قامت الصلاة؛ فإنه أمر أن يشفعها؛ أي: يكررها مرتين، وهذا الذي ذكر من شفع الأذان، وإيتار الإقامة مذهب الشافعي وأحمد، والمراد: معظم كلماتها؛ فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة، والتكبير في أوله أربع، ولفظ الإقامة مثنى، ولفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع، فعلى مذهبهما كلمات الإقامة إحدى عشرة كلمة، وقال مالك: في المشهور عنه: هي عشر كلمات؛ لأنه لم يثن لفظ الإقامة، وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة، فيثنيها كلها، وهذا المذهب شاذ، والأذان بالترجيع تسع عشرة كلمة.

والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام الغائبين فيُكرر؛ ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة، فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه المقصود من الإقامة. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى، رقم (٦٠٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، رقم (٠٠٣)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في الإقامة، رقم (٥٠٩)، والترمذي، والنسائي في كتاب الصلاة، والدارمي في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة وتر، رقم (١١٩٤).

فالحديث: من المتفق عليه، ودرجته: أنه في أعلى الدرجات، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>