للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ،

===

(قالوا) أي: قال بنو النجار: (لا) نطلب (والله) ثمنه إلى أحد، والله (لا نطلب ثمنه إلَّا إلى الله) بل ندخر أجره عند الله سبحانه وتعالى؛ أي: لا نطلب رغبة إلى شيء إلَّا إلى ثواب الله تعالى، كذا في "المبارق"، وفي "القسطلاني" أي: إلَّا من الله تعالى، كما وقع للإسماعيلي. انتهى.

قال ابن الملك: هذا الحديث يدلُّ على أنهم لَمْ يأخذوه، ولكن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر، ولعل التوفيق بينهما: بأن يكون الشراء بها واقعًا، والتزم دفعها أبو بكر، ولم يقبلوه منه. انتهى من شرحه على "المشارق".

وفيه اتخاذ المساجد، وهو فرض على قوم استوطنوا موضعًا؛ لأن الجمعة فرض عليهم وشرطها الجامع على المشهور، وصلاة الجماعة سنة، وسنتها الجامع وإقامة السنن الظاهرة واجبة على أهل المصر؛ لأنَّها لو تركت .. ماتت، والمخاطب بنصب المسجد الإمام وعليه يدلُّ الحديث، وإلا .. فعلى الجماعة، وكذا على الإمام أن يجري الرزق لإمام المسجد، وإلا .. فعلى الجماعة، والواجب اتخاذ مسجد واحد، فإن كفى للجماعة والجمعة .. فذاك، وإن لَمْ يكف .. فالظاهر أن اتخاذ مسجد ثان مندوب إليه؛ لأن فرض إقامة السنة تسقط بالأول، وهو في ذلك كالأذان فرض على أهل المصر، سنة في مساجد الجماعات، وفي "المدونة": والمسجد وقف لا يورث إذا كان صاحبه قد وقفه للناس، وأكره أن يبنى فوقه بيتًا لا تحته. انتهى من "الأبي" "كوكب".

(قال) أنس: (فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه) أي: يبني المسجد بنفسه، ظاهره أنه كان مباشرًا للبناء بيده الشريفة، (وهم) أي الأصحاب (يناولونه) صلى الله عليه وسلم؛ أي: يعطون النبي صلى الله عليه وسلم أداة

<<  <  ج: ص:  >  >>