أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به، وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، وضعّفه ابن معين.
(أخبرني أبي) ربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني، ثقة، من الثالثة.
يروي عنه (م عم).
(عن أبيه) سبرة بن معبد الجهني المدني رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عبد الملك بن الرّبيع مختلف فيه، كما مر آنفًا.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يُصلى) بالبناء للمجهول؛ أي: لا تفعل الصلاة (في أعطان الإبل) ومباركها عند الماء؛ لما فيها من النفار والشرود المشوش للمصلي، (ويُصلى) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: تفعل الصلاة (في مراح الغنم) ومرابضها لهدوئها وسكو نها، قال السيوطي: المراح -بضم الميم-: الموضع الذي تروح إليه الغنم وتأوي إليه ليلًا. انتهى.
وقد جاء في الأحاديث النهي عن الصلاة في موضع: مبارك الإبل، وفي موضع: أعطان الإبل، وفي موضع: مناخ الإبل، وفي موضع: مرابد الإبل، ووقع عند الطحاوي في حديث جابر بن سمرة أن رجلًا قال: يا رسول الله، أُصلي في مباءة الغنم، قال:"نعم" قال: أُصلي في مباءة الإبل، قال:"لا". وقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض؛ لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن فيها، والغنم تبوء وتروح إلى الأرض الصلبة.
قال: والمعنى في ذلك: أن الأرض الرخوة التي يكثر ترابها ربما كانت فيها النجاسة، فلا يتبين موضعها، فلا يأمن المصلي أن تكون صلاته فيها