قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى نزلت عليه: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}(١). أخرجه أبو داوود والحاكم، وهذا قول ابن المبارك وداوود، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال جماعة من الحنفية، وقال أبو بكر الرازي: هو مقتضى المذهب، وعن أحمد بعد ذلك روايتان: أحدهما: أنها من الفاتحة، والثاني: لا فرق، وهو الأصح.
ثم اختلفوا في قراءتها في الصلاة: فعن الشافعي ومن تبعه تجب، وعن مالك يكره، وعن أبي حنيفة تستحب، وهو المشهور عن أحمد، ثم اختلفوا: فعن الشافعي يسن الجهر بها، وعن أبي حنيفة لا يسن، وعن إسحاق يخير. انتهى كلامه، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ومالك في "الموطأ" في كتاب الصلاة، والدارمي في كتاب الصلاة، وأحمد في "المسند".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٤٣) - ٧٩٩ - (٢)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(دق).