للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ.

===

السرية، فمن بيان لما الموصولة؛ أي: تعالوا .. نجتمع فنقدر قدر زمن قيامه في الصلاة السرية (فما اختلف) في تقدير زمن قيامه (منهم) أي: من الثلاثين، والجار والمجرور بيان مقدم لـ (رجلان) أي: فاتفقوا على تقدير زمن قيامه في السرية.

(فقاسوا) أي: فخمنوا وقدروا (قراءته) أي: زمن قراءته (في الركعة الأولى من الظهر بقدر) زمن قراءة (ثلاثين آية، و) قدروا زمن قيامه (في الركعة الأخرى) أي: في الركعة الثانية من الظهر (قدر النصف من ذلك) أي: بقدر النصف من قيامه في الركعة الأولى؛ أي: قدروا قيامه في الركعة الثانية بقدر نصف قيامه في الركعة الأولى؛ وهو قدر زمن قراءة خمس عشرة آية، والصواب كما في رواية مسلم أن يقال ها هنا: (فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر) أي: قاسوا كلًّا منهما بقدر ثلاثين آية، (و) قاسوا قراءته (في الركعتين الأخريين) من الظهر بـ (قدر النصف من ذلك) أي: من قراءته في الركعتين الأوليين؛ أي: قاسوا قراءته في كل من الركعتين الأخريين من الظهر على النصف من ثلاثين آية؛ أي: يقرأ في كل من الركعتين الأخيرتين من الظهر خمس عشرة آية.

(وقاسوا ذلك) أي: قراءته (في) الركعتين الأوليين من (صلاة العصر على قدر النصف) (من) ما يقرؤه في (الركعتين الأخريين) أي: في الركعتين الأخيرتين (من الظهر) وهو خمس عشرة آية، والصواب حذف لفظ النصف من "ابن ماجه"، وزاد في مسلم: (وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك)

<<  <  ج: ص:  >  >>