السرية، فمن بيان لما الموصولة؛ أي: تعالوا .. نجتمع فنقدر قدر زمن قيامه في الصلاة السرية (فما اختلف) في تقدير زمن قيامه (منهم) أي: من الثلاثين، والجار والمجرور بيان مقدم لـ (رجلان) أي: فاتفقوا على تقدير زمن قيامه في السرية.
(فقاسوا) أي: فخمنوا وقدروا (قراءته) أي: زمن قراءته (في الركعة الأولى من الظهر بقدر) زمن قراءة (ثلاثين آية، و) قدروا زمن قيامه (في الركعة الأخرى) أي: في الركعة الثانية من الظهر (قدر النصف من ذلك) أي: بقدر النصف من قيامه في الركعة الأولى؛ أي: قدروا قيامه في الركعة الثانية بقدر نصف قيامه في الركعة الأولى؛ وهو قدر زمن قراءة خمس عشرة آية، والصواب كما في رواية مسلم أن يقال ها هنا:(فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر) أي: قاسوا كلًّا منهما بقدر ثلاثين آية، (و) قاسوا قراءته (في الركعتين الأخريين) من الظهر بـ (قدر النصف من ذلك) أي: من قراءته في الركعتين الأوليين؛ أي: قاسوا قراءته في كل من الركعتين الأخريين من الظهر على النصف من ثلاثين آية؛ أي: يقرأ في كل من الركعتين الأخيرتين من الظهر خمس عشرة آية.
(وقاسوا ذلك) أي: قراءته (في) الركعتين الأوليين من (صلاة العصر على قدر النصف)(من) ما يقرؤه في (الركعتين الأخريين) أي: في الركعتين الأخيرتين (من الظهر) وهو خمس عشرة آية، والصواب حذف لفظ النصف من "ابن ماجه"، وزاد في مسلم:(وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك)