الخاء، حكاها صاحب "المشارق"، وقال ابن العربي: المحدثون يروونه مشددًا، وأنكرها صاحب "النهاية"، فقال: ولا تشدد. وسكون الهمزة وفتح الخاء المخففة، حكاها صاحب السرقسطي في "غريبه" وأنكرها ابن قتيبة، وفتح الميم وسكون الواو من غير همزة وكسر الخاء حكاها صاحب المشارق، واللغة المشهورة فيها آخرة الرحل بالمد وكسر الخاء، وكذا ورد في حديث أبي ذر الآتي، وقال ابن العربي: إنه هو الصواب، قاله السيوطي، قال الحافظ في "الفتح": اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقلّ السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك: فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع، وهو أشهر، لكن في "مصنف عبد الرزاق" عن نافع: أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. انتهى، انتهى منه.
وقدر السترة عند مالك الذراع في غلظ الرمح نظرًا لهذا الحديث وإلى صلاته صلى الله عليه وسلم إلى العنزة، وهي من فضائل الصلاة ومستحباتها عند مالك، وحكمتها كف البصر والخاطر عما وراءها بذلك، ثم فيها كف عن دنو ما يشغله من خاطر ومنصرف مشوش، وانفرد أحمد بن حنبل بأجزاء الخط سترة؛ لحديث رواه لَمْ يصح عند غيره، وكونه صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته ويصلي إليها دليل على جواز التستر بما يثبت من الحيوان، وأنها ليست بنجسة البول ولا الروث، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء واستيطانها، وإذا تكره الصلاة فيها إما لشدة زفورتها ونتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. انتهى "قرطبي".
قال القاضي عياض: والسترة مستحبة.
قلت: وفي الكافي أنَّها سنة، وأخذ ابن عبد السلام وجوبها من تأثيم المصلي