بغير سترة، ورده الشيخ ابن عرفة بالاتفاق على أنه لا يأثم إن لَمْ يمر بين يديه أحد، فلو كانت واجبة .. لأثم بتركها مطلقًا، وانظر صلاة الجنازة هل تفتقر إلى سترة؟ والأظهر أنَّها تفتقر وأنها الميت؛ لأن سر وضع السترة موجود فيه، فيمتنع المرور بين الإمام وبينها. انتهى من "الأبي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، رقم (٢٤٢)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما يستتر المصلي، رقم (٦٨٥)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في سترة المصلي، رقم (٣٣٥)، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسهل ابن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد الجهني وأبي جحيفة وعائشة، قال أبو عيسى: حديث طلحة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأحمد بن حنبل في مسنده.
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرض المؤلف به: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث طلحة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:
(٧٢) - ٩٢١ - (٢)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(د ق).
(أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري، نزيل مكة، ثقة تغير