للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا .. فَمَرَّةً وَاحِدَةً".

===

لأنه إعراض عن الصلاة، فـ (إن كنت) أيها المصلي لا بد ولا غنى لك من أن تكون (فاعلًا) لتسوية الحصى؛ لكونها تؤذيك عند السجود عليها .. (فـ) افعل تلك التسوية (مرة واحدة) أو فعلة واحدة لا أزيد منها، قال النووي: معناه لا تفعل، وإن فعلت لضرورة .. فافعل واحدة.

وقال ابن الملك: والجملة الاسمية وهي قوله: "لا بد" حال؛ يعني: لا تفعل، فإن كنت فاعلًا حالة كونك لا بد لك من فعله .. فواحدة؛ أي: فافعل مرة واحدة، وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. انتهى.

قال الحافظ: ويجوز الرفع فيكون التقدير: والجائز واحدة، أو فتجوز واحدة، أو فمرة واحدة تكفي، أو تجوز، ففيه الإذن بمسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولفظ الترمذي عن معيقيب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، قال: "إن كنت لا بد فاعلًا .. فمرة واحدة"، ففيها بيان السائل والمخاطبين في الحديث، والمراد: مسح الحصى وإزالتها عن موضع السجود؛ لئلا يتأذى بها في سجوده، وقد جاء مفسرًا في الرواية الأخرى، وأبيح له مرة واحدة استخفافًا لأمرها، وليدفع ما يتأذى به منها، ومنع فيما زاد عليها، لئلا يكثر الشغل في الصلاة والتشويش عنها، وهذا مذهب الجمهور، وحكى الخطابي عن مالك جواز مسح الحصى مرة وثانية في الصلاة، والمعروف عنه ما عليه الجمهور.

وقيل: بل عني مسح الغبار عن وجهه، ويشهد له حديث النسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة .. فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه" رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، زاد في مسند سفيان بن عيينة: (فلا يمسح إلا مرة)، وقد كره

<<  <  ج: ص:  >  >>