السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض؛ لكثرة الأجر في تتريب الوجه والتواضع لله والإقبال على صلاته بجميعه. انتهى من "المفهم".
والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور انتهى عون، قال السندي: قوله (إن كنت فاعلًا) أي: لتسوية محل السجود (فمرة واحدة) بالنصب، أي فافعل مرة واحدة، والأمر للإذن والرخصة أو بالرفع؛ أي: فيكفيك مرة واحدة. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة بنحوه (١٢٠٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، الحديث رقم (١٢١٩)، وأخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة، الحديث رقم (٩٤٦)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، الحديث رقم (٣٧٩)، والنسائي في كتاب السهو، باب الرخصة فيه مرة، الحديث رقم (١١٩١). انتهى "تحفة الإشراف".
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، فقال: