رجل) لم أر من ذكر اسمه (المسجد) النبوي (ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة) أي: الصبح، (فصلى) ذلك الرجل الداخل (ركعتين) سنة الفجر (في جانب المسجد) وطرفه، (ثم دخل) الرجل في الصلاة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم) من صلاته .. (قال) للرجل: (يا فلان) كناية عن اسم الرجل (بأي الصلاتين) اللتين صليتهما (اعتددت) واحتسبت لفريضتك؟ (أ) اعتددت (بصلاتك) التي صليتها (وحدك، أم) اعتددت (بصلاتك) التي صليتها (معنا).
قال الخطابي: وهذا سؤال إنكار لما فعله يريد بذلك التهديد على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاته؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم:"أو التي صليت معنا" يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين، وفي هذا دليل أيضا على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة .. لم يشتغل بركعتي الفجر ويتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة هذا آخر كلام الخطابي.
وقال النووي: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام يصلي النافلة، وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئًا من النوافل إذا أقيمت المكتوبة، وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداة، والله أعلم. انتهى "نووي"، وقال ابن الملك: في الحديث حث على الاقتداء بالإمام قبل النافلة. انتهى.