للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم (٤٦٤)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئًا أحسن من هذا الحديث، وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر: فرأى ابن مسعود القنوت في الوتر في جميع السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنت بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه قال الشافعي وأحمد. انتهى كلام الترمذي.

وأخرجه النسائي في كتاب قيام الليل، باب الدعاء في الوتر، رقم (١٥٩٣)، وأحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والدارمي في "مسنده"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والبغوي في "شرح السنة"، والحاكم في "المستدرك" في كتاب معرفة الصحابة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وغيرهم.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد كثيرة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

واعلم: أنه قد اختلف في كون القنوت قبل الركوع أو بعده: ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي التصريح بكونه بعد الركوع، وقال: تفرد بذلك أبو بكر بن أبي شيبة الحزامي، وقد روى عنه البخاري في "صحيحه"، وذكره ابن حبان في "الثقات" فلا يضر تفرده، وأما القنوت قبل الركوع .. فهو ثابت عند النسائي من حديث أُبي بن كعب وعبد الرحمن بن أَبْزى، وضعف أبو داوود ذكر القنوت

<<  <  ج: ص:  >  >>