فيه، وثابت أيضًا في حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة، قال العراقي: وهو ضعيف، قال: ويعضد كونه بعد الركوع فعل الخلفاء الراشدين لذلك، والأحاديث الواردة في الصبح، وقد روى محمد بن نصر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس، قال العراقي: وإسناده جيد، قال المنذري: وفي رواية قال: هذا يقول في القنوت في الوتر.
وقال الخطابي: وقد اختلف الناس في قنوته في صلاة الفجر، وفي أي موضع منها يكون القنوت هل قبل الركوع أو بعده؟ فقال أصحاب الرأي: لا قنوت إلا في الوتر، ويقنت قبل الركوع، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: يقنت في صلاة الفجر، ويكون القنوت فيها بعد الركوع، وقد روي القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر عن علي وأبي بكر وعثمان، فأما القنوت في شهر رمضان في الوتر .. فمذهب إبراهيم النخعي وأهل الرأي وإسحاق: أن يقنت في أول رمضان وفي آخره، وقال الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، واحتجوا في ذلك بفعل أُبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القاري. انتهى، انتهى من "العون".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث الحسن بن علي بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٠٦) - ١١٥٤ - (٢)(حدثنا أبو عمر حفص بن عمر) بن عبد العزيز الدوري المقرئ الضرير الأصغر صاحب الكسائي، لا بأس به، من العاشرة، مات سنة ست أو ثمان وأربعين ومئتين (٢٤٨ هـ). يروي عنه:(ق).