للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) -١٢٣٧ - (٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

===

السابق فعلها منه صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة؛ لأنها ساعة خوف.

واستنبط من قوله: "فافزعوا" أن الجماعة ليست شرطًا في صحتها؛ لأن فيها إشعارًا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليها، وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها أو إخلاء بعض الوقت من الصلاة.

نعم؛ يستحب لها الجماعة. انتهى من "الإرشاد".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف، ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من قال: أربع ركعات، والنسائي في كتاب الكسوف.

فدرجته: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي مسعود.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديثِ أبي مسعود الأنصاري بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٧) -١٢٣٧ - (٤) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(ومحمد بن إسماعيل) بن البختري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء معجمة ساكنة- الحساني -بمهملتين- أبو عبد الله الواسطي نزيل بغداد، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه: (ت ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>