للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، وللبخاري من حديث أسماء: جهر عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، ورواه أبو داوود والترمذي وحسنه وصححه ولفظه: صلى صلاة الكسوف، فجهر فيها بالقراءة، ثم قال: وإذا حصل التعارض بين الحديثين الصحيحين .. وجب الترجيح بأن الأصل في صلاة النهار الإخفاء. انتهى ما في "المرقاة". انتهى "تحفة الأحوذي".

قلت: أحاديث الجهر نصوص صريحة في الجهر، وأما حديث سمرة .. فهو ليس بنص في السر ونفي الجهر، قال الحافظ ابن تيمية في "المنتقى": وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده؛ لأن في رواية مبسوطة له: أتينا والمسجد قد امتلأ. انتهى، وأما حديث ابن عباس بلفظ: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلى آخره .. فهو لا يوازي أحاديث الجهر في الصحة، فلا شك أن أحاديث الجهر مقدمة على حديث سمرة وحديث ابن عباس المذكورين، والله تعالى أعلم. انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب من قال أربع ركعات، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء كيف القراءة في الكسوف، والنسائي في كتاب الكسوف، باب نوع آخر، وباب ترك الجهر فيها بالقراءة أخرجه بعضهم مطولًا وبعضهم مختصرًا، قال أبو عيسى: حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح غريب، وقد صححه ابن حبان والحاكم أيضًا، قال أبو عيسى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وهو أيضًا قول أبي حنيفة ومالك، وقال النووي في "شرح مسلم": إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس؛ لأن الأصل في صلاة النهار الإسرار، وأنه يجهر في خسوف القمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>