من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرًا) في الشرع (فاستطاع) أي: فقدر (أن يغيره) أي: أن يغير ذلك المنكر ويزيله (بيده .. فليغيره بيده) أي: فليزله بيده، (فإن لم يستطع) أن يزيله بيده .. (فـ) لينكره (بلسانه، فإن لم يستطع) أن ينكره (بلسانه .. فـ) لينكره (بقلبه، وذلك) أي: الإنكار بقلبه والكراهة به (أضعف الإيمان) أي: أقل درجات إنكار المنكر من أهل الإيمان الذين يجب عليهم إنكار المنكر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأبو داوود في كتاب الصلاة، في باب الخطبة يوم العيد، والنسائي في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان.
ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وإلا .. فباللسان، وإلا .. فبالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان بشيء.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عباس الأول بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:
(٢٥) - ١٢٥٠ - (٤)(حدثنا حوثرة) بفتح المهملة وسكون الواو وفتح المثلثة بوزن جوهرة (ابن محمد) أبو الأزهر البصري الورَّاق، صدوق، من