قال السندي: قوله: (أفتنا) بفتح الهمزة؛ لأنه من الإفتاء (في بيت المقدس) بكسر الدال والتخفيف، أو بفتحها والتشديد، والميم مفتوحة على الأول، مضمومة على الثاني، والمراد: بيِّن لنا هل تَحِلُّ الصلاة فيه بعد أن نسخ التوجه إليه أم لا؟
قوله:"أرض المحشر والمنشر" أي: يوم القيامة، والمراد أنه يكون الحشر إليه في قرب القيامة، كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة.
قوله "في غيره" أي: إلا مسجد المدينة والمسجد الحرام، ومقتضاه: أن الصلاة فيه كالصلاة في مسجد المدينة.
قوله:"أن أتحمل إليه" أي: أرتحل إليه، يقال: تحمل إذا ارتحل، وفي "أبي داوود": فكانت البلاد إذ ذاك حربًا، (فتُهدي) من الإهداء، قيل: يشبه أن يكون سببه أن الصلاة نور، كما في "مسلم" وغيره، وكذا الزيت إذا أُسْرِجَ به، ويؤخذ من الحديث حكم السراج في المسجد. انتهى منه، وفي "العون": في الحديث جواز شد الرحال إلى بيت المقدس، وأداء الصلاة فيه، واتخاذ السرج في المساجد.
قال البوصيري: روى أبو داوود بعضه من حديث ميمونة أيضًا عن النفيلي عن مسكين بن بكير عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد ابن أبي سودة عن ميمونة، وإسناد طريق ابن ماجه صحيح رجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داوود؛ فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة .. عثمان بن أبي سودة، كما صرح به ابن ماجه في طريقه، وكما ذكره العلائي صلاح الدين في "المراسيل"، ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده": حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم الهروي، حدثنا عيسى بن يونس ... فذكره بتمامه كما رواه ابن ماجه، ورواه من طريق ثور عن