للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٣) -١٤٠٣ - (٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ،

===

فيه، والوجه الآخر: أن يبرك على ركبته قبل يديه إذا أراد السجود، يقال برك البعير على المكان الذي أوطنه إذا سقط فيه بيديه، قال الخطابي: وهذا الوجه لا يصح هنا. قال ابن حجر: وحكمة النهي عن توطين المكان للصلاة فيه: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أيُّ آفات، فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود (٨٦٢)، والنسائي في كتاب التطبيق (٥٥)، باب النهي عن نقرة الغراب، رقم (١١١١)، وأحمد.

فدرجته: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الرحمن بن شبل بحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٧٣) -١٤٠٣ - (٢) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ)، أو إحدى وأربعين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن) بن الحارث بن عبد الله بن عياش - بتحتانية ومعجمة - ابن أبي ربيعة (المخزومي) أبو هاشم المدني، صدوق فقيه كان يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو ثمان وثمانين ومئة (١٨٨ هـ).

يروي عنه: (خ د س ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>