وثالثها: أن الذي أثنى عليه الصحابة بالشر يحتمل أن يكون من المنافقين ظهرت عليه دلائل النفاق، فشهدت الصحابة بما ظهر لهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"وجبت له النار"، والمسلم لا تجب له النار، وهذا هو مختار القاضي عياض.
ورابعها: أن يكون النهي عن سَبِّ الموتى متأخرًا عن هذا الحديث فيكون ناسخًا.
والثناء - بتقديم الثاء المثلثة على النون ممدودًا - إنما يقال في الخير غالبًا، والذي يقال في الشر النثا - بتقديم النون وتأخير المثلثة والقصر - إلا أن هذا الحديث جاء في الثناء لمطابقته للفظ الثناء في الخير. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، وفي كتاب الشهادات وغيرهما، ومسلم في كتاب الجنائز، في باب ما يثنى عليه خيرًا أو شرًّا، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الثناء الحسن، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الثناء.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(٥٩) - ١٤٦٤ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر) -بضم الميم وسكون المهملة- القرشي أبو الحسن الكوفي قاضي