للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وجوزه الشافعي، وظاهر هذا الحديث جواز الصلاة على الغائب، وهو قول الشافعي، ولم ير ذلك أصحابنا جائزًا؛ لأنه لو كان ذلك جائزًا .. لكان أحقُّ مَنْ صُلِّي عليه كذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في البلاد النائية عن المدينة، ولم يصح أنه فَعَل ذلك أحدٌ من الصحابة ولا غيرهم، ولو كان ذلك مشروعًا .. للزم أن يفعل ذلك دائمًا إلى غير غاية؛ لعدم القاصر على زمان معين.

وأجابوا عن حديث النجاشي بأمور:

أحدها: أن ذلك مخصوص بالنجاشي؛ ليُعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإسلامه، وليستغفروا له، كما جاء في الحديث.

وثانيها: أنه كان قد رفع وأُحضِرَ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه، فصلى على حاضر بين يديه؛ كما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، كما تقدم في باب الإيمان.

وثالثها: أنه كان لم يصل عليه أحد؛ لأنه مات بين قوم كفار، وكان يكتم إيمانه منتظرًا التخلص منهم، فمات قبل ذلك ولم يصل عليه أحد، وعلى هذا فيصلى على الغريق وأكيل السبع، وهو قول ابن حبيب من أصحابنا، ولم ير ذلك مالك ولا جماعة من العلماء.

قلت: وهذا الوجه الثالث أقربها، وفيما تقدم نظر. انتهى من "المفهم".

قلت: ويؤيد ظاهر الحديث مذهب الشافعي، وهو الراجح، والله أعلم.

قوله: (فكبر أربع تكبيرات) وفي حديث زيد بن ثابت أنه كبر خمسًا، وهل ترفع الأيدي مع التكبير أم لا؟ اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال: الرفع في الأولى فقط، والرفع في الجميع، ولا يرفع في شيء منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>