للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ".

===

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر) الكامل (الصيام في السفر) إذا أدخل عليه المشقة؛ أي: ليس من البر الكامل أن تصوموا في السفر إذا شق عليكم وخفتم الضرر منه، وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، وفي "المبارق": استدل بهذا الحديث من لا يرى الصوم في السفر، والجمهور على جوازه، وحملوا الحديث على من أجهده الصوم؛ بدليل صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وبقرينة الحال، فإن قيل: اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .. قلنا: فُرِّق بين السياق والسبب؛ فإن السياق والقرائن تدل على مراد المتكلم وتخصيص العام في كلامه، ولا كذلك السبب، وقوله: "ليس من البر" من القبيل الأول. انتهى.

وفي "فتح الملهم": السياق يشعر بأن سبب قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر أن تصوموا في السفر" .. هو ما ذكر من المشقة، ومن روى الحديث مجردًا .. فقد اختصر القصة، وبما ذكرنا من اعتبار شدة المشقة يجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب، فالحاصل: أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة .. أفضل من الصوم، وإن لم يتحقق المشقة .. يخير بين الصوم والفطر. انتهى منه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، كما في "تحفة الأشراف"، ولكن رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق محمد بن المصفَّى بإسناده ومتنه، وله شاهد

<<  <  ج: ص:  >  >>