تمرًا، وما على الكروم من العنب زبيبًا؛ ليعرف مقدار ثمره، ثم يخلى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائز عند الجمهور، خلافًا للحنفية؛ كما مر.
(فقال) ابن رواحة عند حزره وخرصه: (في) هـ (ذا) النخل (كذا) رطبًا (وكذا) تمرًا (فقالوا) أي: قالت اليهود: (أكثرت) مقدار الثمر (علينا) في خرصك (يا بن رواحة، فقال) لهم ابن رواحة: (فأنا أحزر) وأقدر ثمر (النخل) كله على الإطلاق لا نصيبنا فقط (وأعطيكم) من ثمره (نصف) المخروص (الذي قلتُـ) ـه، والنصف الآخر للمسلمين (قال) ابن عباس: (فقالوا) أي: قالت اليهود: (هذا) الذي قلته؛ من أن المخروص نصفه لنا ونصفه لكم .. هو الأمر (الحق) والعدل، يرضاه الرب تعالى (وبه) أي: وبهذا الحق (تقوم السماء والأرض) أي: وبهذا الحق والعدل تقوم السماوات فوق الرؤوس بغير عمد، والأرض استقرت على الماء تحت الأقدام (فقالوا) أي: فقالت اليهود: (قد رضينا أن نأخذ بـ) النصف (الذي قلتـ) ـه ورضيته لنا.
وعبارة السندي: قوله: (هذا الحق) أي: هذا الحزر؛ وهو أن يحزر الإنسان على الغير؛ بحيث يحمل بذلك الحزر على نفسه .. هو الحق، والله أعلم. انتهى منه.
وفي الحديث: العمل بخبر الواحد، إذ لو لم يجب به الحكم .. ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة وحده.
وفي "الموطأ": (فجمعوا حليًا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك