اللغوية، فأوجب الكفارة فيما لا يقال عليه يمين، لا لغةً ولا شرعًا، ولا هو من ألفاظهما، ولو عكس .. لكان أولى وأَمَسَّ، ولا حجة له في كفارةٍ؛ إذ تلك الكلمات ليست أيمانًا؛ كما بيناه، ولو سلمنا أنها أيمان .. فليست بمنعقدة، فلا يتناولُها العموم، ثم يلزم بحكم العموم أن يوجب الكفارة في كل ما يقال عليه يمين لغةً وعرفأ، ولم يَقُلْ بذلك أحد، والله أعلم. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأيمان، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطوغيت معلِّقًا، ومسلم في كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى .. فليقل: لا إله إلا الله، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه به: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٧٩) -٢٠٦٣ - (٣)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دحيم - مصغرًا - ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا عمر بن عبد الواحد) بن قيس السلمي الدمشقي، ثقة، من التاسعة، مات سنة مئتين (٢٠٠ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(د س ق).